الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٠الباب التاسع والأربعون
الطلاق بالغيب والمعدوم واللبس من الزيادة المضافة
وعن رجل حلف بطلاق زوجته ان الحجاج في النار. قال يحنث إلا أن يقول عندي أو يقول انه من اهل النار. ومن غيره قال وقد قيل انه يحنث اذا قال ان الحجاج من اهل النار، الا ان يقول ان كان مات على ماكان عليه فهو من اهل النار لأنه لا يجوز أن يشهد عليه انه من اهل النار وذلك من شهادة الغيب. وعن رجل له امرأتان قال اطولكما عمرا طالق ثلاثا فعلى ما وصفت وقد حفظنا في هذه المسألة أقاويل شتى فقال من قال هذا إيلاء وليس له أن يطأ واحدة منهما فإذا مضى أربعة أشهر بانتا جميعاً بالايلاء. وقال من قال يطلقان من حينهما لأن هذا غيب. وقال من قال لايطاهما حتى تموت احداهما فإذا ماتت ورثها وكان هي امرأته وطلقت الباقية ثلاثا وأما انا فآخذ بقول ماقال بالايلاء والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله وعن صبيان صغار قطعوا خيوطا من حصير المسجد فقام وكيل المسجد على أهل المحلة التي قرب المسجد وقال ان لم تقصروا اولادكم وإلا رفعت اليكم الى السلطان الجبار فحلف آباؤهم بثلث ما يملكوه على مال تركه وأرث ابن كعب من ماله أن أولادنا ماقطعوا من حصير المسجد ايجوز ذلك عليهم ام لا. الجواب انهم حلفوا على علمهم فلا عليهم حنث لأن الدعوى لها حد معلم في شيء معلوم له وقت وحين وان كانوا حلفوا على غيب ولم يعلموا فعليهم الحنث.
مسألة: من الجامع. واذا قال الرجل لامرأته انت طالق ان لم ينسفى
-101 -