بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٢

المرأة فإذا سأل سائل عن هذا قيل له فإذا اكثرت عليه فضولها فقد طلقت فإذا قال ما هذا الفضول قيل له ذلك إليك وأنت أولى بلبسك.

مسألة: من الجامع وعن ابي عبد الله وفي رجلين قال كل واحد منهما احسدنا لصاحبه امرأته طالق فان قال كل واحد منهما لصاحبه اني اسحدك ولا ادري اينا كثر حسدا فقد دخل بينهما شبهة ويخاف عليهما

الطلاق.

مسألة: من منثورة الشيخ ابي محمد وسئل عن رجل قال لامرأته انت طالق ان لم تجهدي بجهدي فقالت قد بلغت جهدي هل تطلق قال هذا لبس وكان أبو عبيدة لا يجيب في مثل هذا وكان اذا أتاه من يسأله عن مثل هذا اللبس قال له أنت أولى بلبسك.

مسألة: وسألت أبا محمد عن رجل قال لزوجته وقد جرى بينهما كلام حتى قالت ولتجدنها عندي سمينة فقال ان لم اجدها سمينة فانت طالق. قال لي وأنا لا أقول على هذه المسألة إلا أني وجدت في الأثر عن ابي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله في امرأته ضربت ولداً لزوجها فقال لها زوجها أنت طالق ان لم احرق قلبك كما احرقت قلبي. قال فقال ابو عبدالله ان قال ذلك كلاما مرسلا فإذا قصدها بأمر من الأمور مما يحرق قلبها مما يغمها بر وان عنى حتى يستوي الحريقان طلقت امرأته. فمعي انه اراد حتى يستوي الحريقان لأن ذلك لا يوافق على استوائه رجع الى كتاب بيان

الشرع.

- 17.

-

١٢٬٦٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.