بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٤

أو أرض أو على شيء أو ماء أو غير ذلك أو ريق فانها تطلق. قلت فان كتب بيده على بدنه أو غيره بغير مداد ولم يستبن له أثر أتراها تطلق قال

نعم.

مسألة: من الزيادة المضافة فيمن كتب طلاق زوجته وقال لم اعرف ماكتبت عن أبي عثمان انها لا تطلق. قال أبو عبد الله إن كتبه وهو سكران ثم قال لم اعرف ماكتبت فقال أبو العباس مثل الذي قالم لم أعرف ماكتبت وهو مصح ولم ير ذلك أبو عبد الله وأوجب الطلاق وان قال لم أعرف ولم يره مثل المصح. ومثله قال أبو زياد.

مسألة: من كتاب الأشياخ ومن كتب طلاق امرأته وهو لا يعرف ماكتب. فإذا هو قد كتب قال لاشيء إلا أن يكون عرف ماكتب فتطلقه رجع الى كتاب بيان الشرع.

- 162 -

١٢٬٦٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.