بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٥

الباب الحادي والخمسون

الطلاق بالكلام والحديث والخبر وما أشبه ذلك

ومن جامع بن جعفر وعن أبي عبد الله رحمه الله في رجل حدث رجلاً حديثاً ثم قال له لا تحدث بهذا الحديث أحداً. فقال المحدث ان حدثت به احداً فامرأتي طالق. ثم انه حدث زجلاً ببعض الحديث. ولم يكمله ثم يقي آخر فحدته ببقية الحديث فقال لا تطلق امرأته ولم يحدث به. وكذلك لو حدث به الرجل الذي اخبره به وتقدم عليه فيه. ومن غيره قال أبو الحواري رحمه الله سل عن هذه المسألة. ومن غيره وقال من قال اذا أخبر به الذي حدثه فقد طلقت لانه هو أحد وقد أخبره الحديث الا أن يقول ان

حدثت بهذا الحديث احداً غيرك فهنالك لا تطلق امرأته اذا حدث به. مسألة: في رجل حلف بطلاق امرأته انه لا يخبر بخبر فأخبر ببعضه انه لايقع الطلاق حتى يتم الخبر.

مسألة: وان قال رجل لزوجته انت طالق ان كلمت زيداً فإذا كلم زيداً طلقت. وان كلم زيداً قبل أن يطاها فهو مؤلي منذ كلم زيداً. فأن تركها اربعة أشهر منذ كلم زيداً أبانت بالايلاء. وان وطيها فوق ما يلتقي الختانات ويجب الغسل فسدت عليه أبداً. وان طعن طعنة قدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل وقع الطلاق وينزع من حينها ثم يردها ان شاء في العدة وان أمضى فوق ذلك أو طعن بعد ذلك ولم ينزع من حينه فسدت عليه أبدا.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته انت طالق إن كلمت زيداً ان دخلت دار عمر وقال ان كلمت زيداً أو دخلت دار عمر وجميعاً طلقت وان لم تفعل ذلك جميعا لم تطلق. وهي امرأته ولو فعلت أحد المعنيين وسواء ذلك

١٢٬٦٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.