بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٦

قدمت أحدهما أو أخرته وليس هذه مثل الأولى. فان قال لها انت طالق ان كلمت عمروا وان لم اطال قال ان كلمت عمروا قبل ان يطاها طلقت وان وطيها انهدم الطلاق ولو كلمت عمروا.

مسألة: عن ابي الحواري وعن رجل يقول لامرأته ان كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وطلقت وردها ثم رجعت كلمته. فعلى ما وصفت فانما يقع عليها الطلاق مرة واحدة إلا أن يقول كلما كلمته فانت طالق فكلما كلمته

طلقت وكذلك ان قال ان قبحت وجهه فهي طالق مثل المسألة الأولى.

مسألة

: ومن حفظ ابي معاوية عن ابي عبد الله فيما أحسب. ورجل حلف بطلاق امرأته ان كلمت فلانة فجاءت المرأة تسأل عن شاتها فقالت زوجة الرجل لصبي أعملها أن الشاة في الزرب فاعلمها. قال تطلق لأن الصبي انما أدى كلام المرأة الا ان يقول انه انما قال للمرأة عن نفسه ولم يقل ذلك عن زوجة الرجل فلا يكون طلاقا.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء. ومن قال لزوجته ان كلمت زيداً فانت طالق فكلمته حيث يجوز أن يسمع حنث وان لم يسمع. فإن كلمته ميتاً فلا حنث وان كلمته بحيث لا يجوز أن يسمع لبعد المسافة فلا طلاق. فان كان أصم فكلمته في مسافة لو كان سميعاً لبعد المسافة فلا طلاق. فان كان أصم فكلمته في مسافة لو كان سميعاً لسمع ففيه وجهان. وعن ابي عبد الله انها تحنث قال أبو الحواري اذا لم يسمعها لم يحنث. قال المضيف من كتاب الأشياخ انه ان كان اصم وكلم حيث مثله ففيه اختلاف والله أعلم. رجع الى الكتاب.

يسمع

مسألة: وقال أبو سعيد في رجل قال لامرأته انت طالق ثلاثاً إن كلمت زيداً لا تطلق ان كلمته أو لم تكلمه قال لانه اوقع الاستثناء على غير معروف فلا تطلق.

مسألة: في الرجل اذا قال لامرأته انت طالق ان كلمت فيما يستقبل. وتطلق ان كان زيدا كلمته من قبل قال لأن أن المنصوبة بمنزلة اذ في هذا

-178 -

١٢٬٦٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.