الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٧الموضع واحتج بقول الله عبس وتولى ان جاءه الأعمى يقول اذ جاءه
الأعمى.
مسألة: وقال في الرجل اذا قال لامرأته ان كلمت زيداً ولم أطال فانت طالق. فان كلمت زيداً أطلقت وان وطيها قبل ان تكلم زيدا فقد انهدم الطلاق وليس في هذا ايلاء ان لم تكلم ولم يطاها لانه مباح له وطيها. وان قال انت طالق ان وطيتك ولم تكلم زيدا. قال ان وطيها من قبل ان يكلم زيدا حرمت عليه أبدا وان كلمت زيدا من قبل ان يطاها فهى زوجته ويجوز له وطيها وان لم يكلم زيدا ولم يطاها حتى تمضي اربعة اشهر بانت منه بالايلاء
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء. ومن حلف بطلاق زوجته ان كلمت أحداً من أهلها أو من قرابتها فإن كلمت أحدا من أهلها أو قال من قرابتها فإن كلمت احداً ممن يلقاها الى اكثر من أربعة آبا لم
تطلقه.
مسألة: ومن حلف بطلاق امرأته لا يكلم فلانا فقالت امرأته لامرأة أو رجل ان زوجي حلف بطلاقي ان كلمت فلانا وفلان حاضر يسمع قولها هذا فاردات بقولها هذا أن يسمع الرجل الذي حلف زوجها عليها ان كلمته قال ابو عبد الله لا تطلق.
مسألة: منقولة من كتاب الايمان من حفظ محمد بن ابراهيم من جواب أبي الحواري. سألت عن رجل حلف بطلاق زوجته أن لا تكلم فلانة فمرت المرأة المحلوف عليها على نسوة في الليل فقالت كيف امسيتن فقلن مرحباً. وقالت المحلوف عليها من تلك قالوا فلانة فقالت عند ذلك تلك التي حلف علي زوجي أن لا أكلمها وانما قالت كيف أمسيت في الليل فعلى ما وصفت فإذا كانت المحلوف عنها هي التس مست بالنسوة والمحلوف عليها مع النسوة فردت عليها المحلوف عليها مع النسوة فهذه قد خشت وقد وقع الطلاق لاشك في ذلك اذا اردت عليها السلام أو قالت لها مرحباً أو سمعتها
-
165