بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٨

منها كلاماً لها فقد وقع الطلاق علمت بها أو لم تعلم أنها هي المحلوف عنها وسواء ذلك كان ليلاً أو نهاراً.

مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل حلف على طلاق امرأته لا يكلم فلاناً وكانت هي تريد الخروج منه فاتت اليه. فقالت اني قد كلمت فقال المحلوف عليه معاذ الله ماكلمتني هذه المرأة يقبل كلامها في ذلك ويدفع اليها الصداق ام لا. قال كلامها مقبول والحنث واقع وقول الرجل دعوى عليها لان الزوج حلف على فعلها.

مسألة: وعن رجل حلف بطلاق امرأته مافعل كذا وكذا وفعل فما حد ذلك ان كان فعل ذلك وهو صبي قال حد عمل العاقل اذا بلغ رجلاً فقد

وجبت عليه الحدود فأما قبل ان يبلغ رجلا فلا. قال أبو المؤثر الله أعلم.

مسألة: ومن حدث امرأته بحديث فقال ان حدثت به فأنت طالق وأنت علي حرام وهي يومئذ حبلى فحدثت بالحديث الذي نهاها عنه زوجها ثم وضعت حملها فقد بانت منه وهي أملك بنفسها وليس له تزويجها بنكاح جديد ومهر جديد فإذا فعل ذلك كانت منه على تطليقتين وعليه كفارة يمينه.

مسألة: ومن حلف بطلاق امرأته لاتكلم فلانا فقالت امرأته لامرأة أو لرجل أن زوجي حلف بطلاقي ان كلمت فلانا وفلان حاضر يسمع قولها هذا فأرادت بقولها هذا أن يسمع الرجل الذي حلف زوجها عليه إن كلمته. قال ابو عبد الله لا تطلق. قال وكان مروان بن عبدالواحد حلف بأيمان شديدة ان لا يكلم والديه. ثم سأل موسى بن علي عن ذلك فأمره أن يدخل على والديه ويكلم اخته قدام والديه ووالداه يسمعان مايريد ان يكلم به اخته ولم ير عليه موسى حنثاً بذلك اذا كلم اخته بكلام يريد أن يسمعه والداه. رجع الى كتاب بيان الشرع.

-

١٢٬٦٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.