بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٩

الباب الثاني والخمسون

اليمين بالطلاق بالتزويج

عن أبي الحواري رحمه الله. وعن الرجل الذي حلف بطلاق امرأته لامرأة أخرى ليتزوج بها فإذا تزوج بها بولي وشاهدين وصداق فقد برت يمينه وقد تزوج بها. وقد وقعت التسمية على التزويج وقد برت يمينه. وإن كان التزويج فاسداً ولا يسعه أن يفعل ذلك. فان فعل فقد برت يمينه وطي أو لم يطأ.

مسألة: قلت فإن قال لها ان حلفت بطلاقك فانت طالق ان حلفت بطلاقك فانت طالق ان حلفت بطلاقك فانت طالق. كم يقع عليها من الطلاق قال معي ان هذا يمين كقوله ان دخلت دار زيد فانت طالق فقوله ان حلفت بطلاقك فانت طالق فهو يمين فلما أن حلف الثانية حنث وقع عليها تطليقة. وكذلك في الثالثة وهذه يمين بالطلاق.

مسألة: وعن رجل طلب امرأة يتزوجها فقالت ان لك امرأة. وانا اخاف أن تتزوجني فتطلقني فقال ان فعلت فعليها من الطلاق مثل ماعليك فتزوجته فغارت عليها الاولى فطلق الآخرة تطليقتين ثم اشهد على ردها ثم طلق الاخرى تطليقتين. وقال ابو نوح بانت منه الأخرى ولاتبين الاولى لانه قد وفى لها بما قال فوقع على الأولى من الطلاق ماوقع ثم اشهد

على ردها. ثم انه طلق الاخرى اثنتين. فلم يقع طلاق الأخرى على الأولى. مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل طلب امرأة الى اهلها ليتزوجها فانعموا له ثم بدا له فحلف بطلاق زوجته انه لو اراد ان يتزوجها لفعل. قال سليمان انه لا يحنث اذا كان معناه ان القوم قد انعموا له. قال هاشم ان امرأته تذهبه ليست الارادة اليه.

/

مسألة: وعن رجل ذكرت امرأته رجلا فقال انت طالق ان لم تزوجي به.

-

١٢٬٦٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.