الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٠فعلى ما وصفت فهذا ايلاء وليس له ان يطاها فإذا مضت أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وذلك ان كان هذا الرجل يحل له نكاحه ولو حلف ان لم تزوج بابنها أو بأخيها طلقت من حينها ولم يكن هذا إيلاء. مسألة فيمن حلف لايطلق امرأته ان طلق الوكيل أو أبراها حنث لأن فعل الوكيل فعل الموكل. واما اذا جعل امرها بيدها فلا حنث عليه. لأنه لم يأمرها ان تطلق نفسها ولا تختار نفسها فلا أراه يحنث. رجع الى كتاب بيان الشرع.
-
١٢٬٦٧٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.