بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٧١

الباب الثالث والخمسون

الطلاق بالولـ

:

وعن رجل له أربع نسوة كلهن حوامل فقال أيكن وضعت حملها قبل صاحبتها فالأخرى طالق فوضعت واحدة منهن. ثم وضعت الثانية ثم وضعت الثالثة. ثم وضعت الرابعة ما القول فيه. قال معي انه قيل يقع على الأولى منهن تطليقتان. ويملك رجعتها وتعتد بالحيض وهي التي وضعت أولا. والتي وضعت بعدها. وهي الثانية يقع عليها تطليقة وتبين بالولد ويقع على الثالثة تطليقتان وتبين بالولد ويقع على الرابعة ثلاث تطليقات وتبين بالولد وذلك انه لما وضعت الأولى حملها وقع على الأخرى كل واحدة تطليقة ولم يقع عليها هي شيء من نفسها لأنه قال فالأخرى طالق فلما وضعت الثانية. وقد وقع عليها تلطيقة من الاولى انقضت عدتها بذلك. ولم يقع عليها من نفسها شيء ووقع على الأولى تطليقة من الثانية ووقع على الباقيتين كل واحدة تطليقتان من الأولى واحدة ومن الثانية واحدة. فلما وضعت الثالثة وقد وقع عليها تطليقتان بانت بالعدة بتطليقتين ووقع على الباقية وهى الرابعة ثلاث تطليقات ووقع على الأولى تطليقتان فلما وضت الباقية وهي الرابعة انقضت عدتها بالثلاث ولم يقع على الأولى منها شيء لانه قال ايتكن وضعت قبل صاحبتها ولم تبق لها صاحبة لم تضع. فلم يقع بها على الأولى شيء من الطلاق لوضعهن كلهن وبانت هي بالثلاث بالعدة. فان قال أيتكن وضعت حملها قبل الأخرى طالق والمسألة بحالها. فمعي أن النساء فيه واحد مثل الأولى إلا أنه يقع على الأولى ثلاث تطليقات لقوله أيتكن وضعت حملها. فالأخرى طالق ولم يقل قبل صاحبتها قال المصنف وقد وجدت انه اذا قال ايتكن وضعته حملها فالا ولى طالق فان الأولى تطلق ثلاثا. وعدتها بالحيض وتطلق الثانية بواحدة وتنقضي عدتها بولدها. وتطلق

-179 -

١٢٬٦٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.