بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٢

الثالثة اثنتين وتنقضي عدتها بولدها وتطلق الرابعة ثلاثا وتنقضي عدتها بولدها. قيل فإن قال أيتكن لم تضع حملها فالاخرى طالق. هل يكون مولياً عنهن قال هكذا معي انه مولي عنهن فإن وضعت واحدة منهن فالايلاء عليهن كلهن بحاله. وكذلك ان وضعت الثانية فالايلاء عليهن بحاله فإن وضعت الثالثة حملها أشبه عندي أن يكون قد زال الإيلاء عن الباقية التي لم تضع حملها وثبت الايلاء على الأخرى بها فان وضعت حملها قبل أربعة أشهر منك حلف انهدم عندي بالايلاء عنهن وان لم تضع حملها حتى تمضي أربعة أشهر بن الثلاث بالايلاء. قيل أرأيت ان قال لزوجتيه ايتكما وطيتها فالأخرى طالق هل يكون مولياً. قال معي أنه يكون مولي عنهما جميعاً فان تركهما ولم يطاهما حتى تمضي أربعة أشهر بانتا بالايلاء وان وطى واحدة طلقت الأخرى وانهدم الايلاء عن الموطاة بوطيها لأنه انما كان موليا عنها بوطيها. ويكون الايلاء على الأخرى بحاله. وإن ردها في عدة قبل انقضاء أجل الايلاء وهي زوجته ولم يطاها الى ذلك بانت بالايلاء. ويقع عليها الطلاق وتبين بالايلاء. وكذلك عندي ان لم يردها وكانت في أجل الطلاق وأتى عليها أجل الايلاء وهي في عدة الطلاق الذي يملك رجعتها وقع عليها أجل الايلاء. وان ردها ووطيئها قبل أن يأتي عليها أجل الايلاء وتبين به وقع على الأخرى الطلاق بوطيها. وانهدم عنهما الايلاء جميعا ووقع على كل واحدة تطليقة بوطي صاحبتها. وقال انه لا وقت عليه ولا حد في هذا الوطي ويجوز له أن يمكن فوق مالا يقع الحنث فان وطى واحدة فوقع الطلاق بالأخرى واتى عليها أجل الايلاء. وبانت منه وقد ردها فان اتى عليها وهي في التزويج منذ تزوجها أربعة أشهر فيختلف في ذلك. فقال من قال انها تعود تبين بالايلاء ثانية اذا لم يطاها منذ تزوجها. وقال من قال ان ذلك قد مضى وأنه بمنزلة اليمين ولا يكون بين الحنث إلا مرة واحدة ولا حد عليه في الوطي إلا انه تطلق الأخرى اذا وطى هذه. قلت له فعلى قول من يقول بذلك لو تركها ولم يطاها حتى يرجع يأتي عليها أجل الايلاء مرة ثانية منذ تزوجها. قال يعود يقع عليها مرة ثانية وثالثة كذلك حتى

- IY ..

-

١٢٬٦٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.