بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٣

يرجع ينقضي أمر هذا التزويج.

مسألة: قيل له ماتقول في رجل قال لزوجته ان ولدت فانت طالق فولدت سقطاً بيناً قال معي أنها تطلق. قلت له فان قال ان ولدت غلاماً. فانت طالق واحدة وان ولدت جارية فانت طالق اثنتين فولدت غلاماً وجارية لاتدري أيهما قبل الآخر كم تطلق. قال أما في الحكم فلا يحكم عليه إلا بواحدة لايدري أيهما قبل الآخر وفي الاسترابة انه يلحقها اثنتين والثاني منهما تنقضي به العدة ولايقع به طلاق.

مسألة: قال أبو سعيد في رجل قال لزوجته وهي حامل أنت طالق للسنة انها تطلق من حينها لان طلاقها جائز بالسنة لأن عدتها لوضع الحمل. ولو لم تكن حاملاً فقال لها كذلك لم تطلق حتى تظهر من الحيض على معنى قوله اذا عنى طلاق السنة وهي ممن تحيض. قلت له فان قال لها كلما ولدت فانت طالق فولدت واحدا وبقي في بطنها واحد انها تطلق واحدة وتنقضي عدتها بالآخر. فان قال لها انت طالق مع انقضاء عدتك أو في انقضاء عدتك. وكان قد طلقها واحدة انها لاتطلق لانه فيما معى يقع معناه بعد انقضاء العدة ولايقع به طلاق فإن قال لها وهي حامل اذا ولدت فانت طالق للسنة. فاذا ولدت وطهرت من نفاسها طلقت قلت له فهذا له وطيها حتى تطلق قال معي انه يجوز له ذلك في حين مايجوز حتى تطلق. قيل له فإن قال ان ولدت فانت طالق للسنة. هل يكون القول سواء. قال يشبه معي ان يكون معنى واحد.

مسألة: ورجل قال لزوجته كلما ولدت ولداً فانت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد قال معي انها تطلق اثنتين وتنقضي العدة بالثالث. وان ولدت اثنين طلقت واحدة وتنقضي عدتها بالآخر. قلت فإن ردها مع كل ولد. قال معي انه يقع عليها ثلاث تطليقات ولا تنقضي عدتها بشيء وتطلق بالولد الآخر.

مسألة: عن ابي سعيد وعن رجل قال كل ولد ولد غداً فأمه طالق.

– 171

-

١٢٬٦٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.