الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٥مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع وعن رجل قال لامرأته ان ولدت غلاما وان ولدت جارية. فانت طالق فولدت جارية تطلق منه أم لا. قال نعم ان ولدت جارية طلقت كما قال قلت فان ولدت خنثي تطلق منه. قال قد وقع الإشكال والطلاق أولى لأن الخنثى فيه من الأنثى شبه. قلت فان أسقطت فلم يعلم غلاماً أو جارية تطلق منه أم لا. قال اذا ولدت تماما ثم اشتبه فقد أشكل أمره. والطلاق يقع للشبهة. وهو أولى به عند أصحابنا لانه طلاق ووقعت الشبهة. وان كان السقط لم يبن خلقه فالله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة: ورجل قال لزوجته أنت طالق ان حبلت فان جاءت بولد لستة أشهر من قال لها ولم يطأها بعد القول وقع الطلاق وان جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ يوم قال لها لم يقع الطلاق. فإن وطيها بعد قوله والمسألة بحالها فان جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر فصاعداً منذ قال لها وقد وطيها ولأكثر من ستة أشهر منذ قال لها طلقت وحرمت عليه لأنه قد وطي مطلقة. فإن قال ان احبلتك فانت طالق فليطأها مرة ثم يمسك عنها ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض. ويكون على حاله على ما وصفنا في الأول من الاستبراء. فان جاءت بالولد منذ يوم قال لها لستة اشهر فصاعدا ولم يطاها بعد القول لم يقع الطلاق عندي وكان الولد ولده اذا كان قد وطيها من قبل. وان وطيها بعد القول فجاءت بالولد من بعد الوطي لستة أشهر وقع الطلاق. وان جاءت به لأقل من ستة أشهر من بعد القول والوطي فلا يبين لي وقوع الطلاق وان قال ان كنت أحبلتك أو إن كنت أحبلت فان كانت حبلت منه أو من غيره وقع الطلاق ان كان قد احبلها من قبل القول وقع الطلاق بالوجهين جميعاً.
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل قال لزوجته ان كان ما في بطنك ذكراً فأنت طالق واحدة وان كان انثى فأنت طالق ثلاثاً. فوضعت أنثى وذكراً انها لاتطلق. قيل له فان قال ان ولدت فانت طالق فاستقطت. هل تطلق
- 173 -
-