الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٦قال معي أنها تطلق اذا كان السقط بيناوان كان السقط غير بين الخلق. فمعي انه قد قيل لا تطلق لانه لايقع به اسم الولادة. قيل له فإن قال لزوجته إن ولدت غلاما. فإنت طالق واحدة وان ولدت جارية فأنت طالق اثنتين قال فولدت غلاماً وجارية فلم يعرف أيهما ولد قبل الآخر. قال أما في الحكم فلا يحكم عليه بالثنتين وهو واحدة لا يحكم إلا بها. وفي الاسترابة تلحقه الثنتان لانه لم يدر أيهما قبل الاخر والثاني منهما تنقضي به العدة. ولا يقع به الطلاق وهذا اذا كان حبلا واحدا.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته ان حبلت فأنت طالق متى يقع عليها الطلاق وهل له أن يطاها قال معي انه قيل له أن يطاها منذ قال لها مرة ثم يمسك عن وطيها ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ثم يطاها ان شاء ان لم تحبل ثم على هذا يكون دأبه ان شاء وهي امرأته حتى تحبل من قال لها ذلك القول. قيل له أرأيت إن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر منذ قال لها ذلك القول هل تطلق قال معي انه قيل لا تطلق لانه قد علم أنها كانت قد حبلت ولم تحبل بعد ذلك. وانما يقع الحنث في المستأنف. وعن رجل قال لزوجته انت طالق إن ولدت غلاما او جارية فولدت غلاما وجارية في بطن واحد هل تطلق قال معي انها تطلق واحدة وتنقضي عدتها بالولد الثاني. فان قال ان ولدت غلاما أو جارية فولدت غلاما وجارية هل تطلق. قال معي انه قيل تطلق اثنتين باسم الولد واحدة وبالولد ثانية وتنقضي عدتها بالثاني. قيل له فان قال ان ولدت أو ولدت غلاماً وجارية فولدت غلاما وجارية قال ان هذه يقع عليها تطليقة واحدة وتنقضي عدتها بوضع الحمل. قيل له فإن قال ان ولدت وولدت غلاما وجاري قال معي انها تطلق واحدة ولا تنقضي عدتها بالولد لأنه انما وقع عليها الطلاق بالجميع
معي
مسألة: ومن جامع بن جعفر. واذا قال الرجل لزوجته اذا حملت فأنت طالق ثلاثا فإنه يطاها مرة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض ثم يطاها مرة فهو على هذا مادامت عنده فإن ولدت ولداً لأقل من ستة أشهر
-
IVE-