الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٧من قال هذا القول لم يقع به طلاق لأن الحمل قد كان قبل الحلف فإذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر وقع به الطلاق وانقضت به العدة. قال غيره إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وطيها أو لستة أشهر أو أكثر من حلف عليها بهذا فسدت عليه لأنه وطى مطلقة.
مسألة: في رجل قال لامرأته انت طالق اذا حملت فقالت المرأة قد حملت فقال الزوج كذبت قال معي انه قد قيل انها تصدق في ذلك ويحكم عليه بالطلاق لانه جعل ذلك إليها.
مسألة: والذي حلف بطلاق زوجته ان ولدت غلاماً أو جارية فولدت غلاما وجارية. فمعي انها تطلق بالغلام تطليقة. وبالجارية تطليقة ان ولدتهما في بطن واحد طلقت واحدة بالأول منهما وانقضت عدتها بالآخر. وان ولدت ثلاثة جارية وغلامين او جاريتين وغلاما فانها تطلق عندي بأحد الجاريتين أو الغلامين أيهما كان منه اثنتين. وسواء ذلك كان في بطن واحد ومتفرق. فان كان من بطن واحد طلقت بالفرد تطليقة واحدة والزوجين تطليقة. فان ولدت الزوجين جميعا قبل الفرد من الأولاد فانها تطلق بأحد الزوجين وتنقضي عدتها بالفرد ولايقع به طلاق إذا كان ذلك في بطن واحد فتطلق على هذا واحدة فافهم ذلك. وان ولدت في بطن واحد ثلاثة ذكران أو ثلاث أناث فانما تطلق عندي وتنقضي عدتها بالأولاد فإن رجعت الى ملكة فولدت بعد ذلك من الصنف الباقي الذي لم تلد منهم بشيء طلقت بواحد منهم تطليقة فيما قيل في بعض القول. وقيل إذا بانت منه بتطليقة وانقضت عدتها وتزوجت غيره. ثم رجعت بملك ثان ثم ولدت مابقي من الصفة لم تطلق. وقال من قال تطلق وكذلك ان بانت بثلاث تطليقات بوجه من وجوه الطلاق منه وتزوجت غيره ثم رجعت اليه ثم ولدت من الصنف الباقي ففي ذلك اختلاف أيضا. مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل قال لامرأته ان لم احبلك فانت طالق. واخر قال لامرأته إن حبلتك فانت طالق. ورجل حلف بطلاق
175 -
-