بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٨

امرأته ماوطيها قط على الأرض. فعلى ما وصفت فالذي قال لامرأته ان لم أحبلك فانت طالق فقد قالوا يطاها مرة واحدة ثم يمسك عنها فان حبلت. فهى امرأته وان لم تحبل حتى تمضي أربعة اشهر ولم يستبن بها حبل بانت بالايلاء وه و تطليقة بائنة. وقد انقضت عدتها منه إن لم يستبن بها حبل. وأما الذي قال لامرأته أن أحبلتك فانت طالق فقد قالوا يطأها مرة واحدة ثم يمسك عن وطيها حتى تحيض ثلاث حيض ان كانت تحيض. وان كانت ممن لا تحيض أمسك حتى تعتد ثلاثة أشهر فان استبان حملها فقد طلقت وان لم يستبن لها حبل رجع وطيها مرة واحدة ثم يمسك عنها حتى تحيض ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وهكذا يفعل مادام حتى يستبين لها حبل فهذا الذي حفظنا من قول الفقهاء.

- 176 -

١٢٬٦٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.