الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٩الباب الرابع والخمسون
الطلاق بالعطية والعارية
وعن رجل حلف بطلاق زوجته ان اعطت من بيته طعاما فاعطت خلا هل تطلق. قال لا أعلم ذلك. قيل له فان أعطت لبناً ايكون طعاما والمسألة بحالها. قال معي ان اللبن طعام في الحنث. وتطلق عندي بمعنى الحنث. مسألة: جواب من محمد بن الحسن في رجل قال لزوجته انت طالق إن اطعمت ابنك من مالي إلا بطيبة نفسي. ثم قال لها بعد ذلك نفسي طيبة ولو اطعمت كل يوم بعشرة قال يعني بعشرة دراهم ثم اختصما بعد ذلك فقال انا نفسي ليست تطيب بما تطعمي ابنك. فعلى ما وصفت فإذا اطعمته حين ما يقول لها أنه تطيب نفسه بما تطعم فلا تطلق. واما إذا قال لها أنه لاتطيب به نفسه فاطعمته بعد ذلك بغير طيبة نفسصه وقع الطلاق ولا تطعمه الا عن طيب نفسه كما قال من ماله.
- 177 -
-
١٢٬٦٨٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.