بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٠

الباب الخامس والخمسون الطلاق على عطيته لزوجته وعلى شرط

أن عليها له كذا وكذا وما أشبه ذلك

وعن امرأة قالت لزوجها طلقني على أن اعطيك دراهم. فطلقها انه خلع. مسألة وعن رجل قالت له زوجته اذا طلقتني فحقي الذي عليك لي هو لك. قال اذا طلقها على هذا فحقها الذي عليه لها هو له. وهذا يخرج مخرج الاقرار وليس هذا مخرج الاستثناء لانه غاية وليس بالاستثناء ولو قالت له ان طلقتني فحقي الذي عليك لي هو لك. فطلقها من حينه في مجلسهما ذلك كان ذلك يخرج مخرج الخلع ويكون له حقها. فان لم يطلقها حتى افترقا من مجلسهما طلقت اذا طلقها من بعد ذلك ولا شيء له من بعد ذلك.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع وسألته عن رجل قال لزوجته أنت طالق على أن تعطيني مائة درهم فأبت من ذلك أو اجابت اليه ايقع الطلاق في الوجهين جميعا أو لا يقع بها فيهما ولا في احدهما. قال يقع عليها الطلاق على ما وصفت من ذلك.

مسألة: من الجامع وعن رجل قال لامرأته ان لم تعطيني كذا وكذا فانت طالق فلم تفعل ثم ذهبت الى من ذهبت وأشهدتهم أنها قد اعطته في ذلك اليوم الذي جعل طلاقها فيه ان لم تعطه. ثم لم يعلمه الشهود حتى خلا. الوقت ثم اعلموه هو أو هي. قال ابن محبوب رحمه الله ان كان الشهود عدولا فهذه عطية. ولو لم يقبل العطية.

مسألة: وعن ابي علي رحمه الله في رجل قال لامرأته انت طالق ان لم تعطيني كذا وكذا فقالت قد اعطيتك إياه فاعطته إياه ثم قالت قد رجعت

178 -

١٢٬٦٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.