الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٣مسألة: عن أبي سعيد فيما أحسب قلت له فالمرأة اذا حلف عليها زوجها بطلاقها ان اطعمت بنيها من ماله شيئاً. فاخذت من ماله حباً واعتقدته مما يلزمه لها من النفقة أو دين عليه لها وطحنت ذلك الحب. وأطعمته بنيها هل ينفعها ذلك الاعتقاد ولا يقع ذلك الحنث كان منصفاً لها في النفقة أو غير منصف. وكذلك في قضاء الدين. قال اما اذا كان منصفاً لها في النفقة أو غير منصف. وكذلك في قضاء الدين. قال اما اذا كان منصفاً فلا يبين لي ذلك وأخاف أن يقع الحنث. وأما اذا لم يكن منصفاً واخذته بحق يسعها وتستحقه عليه. ويصير ملكاً لها دونه بما يوجبه الحق فهو عندي مال لها لا له انما اطعمتهم من مالها لا من ماله. وان اخذته بغير حق فمن ماله اطعمتهم. واخاف أن يقع الحنث. قلت له فان أخذته من ماله واعتقدته قرضاً عليها فطحنته واطعمتهم هل تسلم من الحنث اذا اعتقدته قرضاً كان اذن لها أن تقترض من ماله فاقترضت. بغير رأيه أو لم يأذن لها. قال أما اذا أذن لها أن تقترض من ماله فاقترضت. بغير رأيه فارجو أن ذلك واسع لها. وانما اطعمتهم من مالها. وأما إذا لم يكن باذنه ولم تكن مضطرة الى ذلك في ذات نفسها أو دينها فأخاف ان لا يسعها ذلك ويكون ذلك عندي مالاً له. واما اذا اضطرت الى ذلك فاخذته على حد الضرورة في ذات دين أو نفس فأرجو أن يكون ذلك مالاً لها ويسعها على هذا الوجه. وكل حال عندي يخرج لها إجازة أخذ ذلك فيه فأخذته وصار مالاً لها فاطعمتهم منه فلا يبين لي في حنث. وكل حال لا يزيل اسم المال عن الحالف بما يسع القابض له ذلك فيصير ملكاً له دونه فهو مال للحالف وأخاف انه يقع الحنث فانظر في هذا الباب. من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع
1
181
-