الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٦مسألة: وعن رجل قال لامرأته ان لم تردي الكبة فانت طالق فردتها.
وقد سديت فقال بعض الفقهاء نخاف ان تقوته. قال ابو الحواري ان نوى الكبة بعينها فقد طلقت وان نوى الغزل فقد ردت عليه الغزل ولا تطلق. رجع الى كتاب بيان الشرع.
- 184 -
-
١٢٬٦٩٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.