الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٧الباب الثامن والخمسون
الطلاق بالبيع والشراء
وعن رجل حلف بصدقة ماله على المساكين أو طلق امرأته ليبيعن غلامه فهرب العبد فخاف أن يموت قبل ان يبيعه هل يخرجه من يمينه أن يبيعه وهو ابق. قال لا يبيعه آبقاً لأنه بيع لا يجوز فان خلا اربعة اشهر بانت بالايلاء
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء. ابن محبوب ومن حلف
بالطلاق لايشتري نخلة فباع نخلة ثم استقالها فان الطلاق يقع. مسألة: ومن حلف بطلاق امرأته لا يبيع بيعاً فاقال في بيع فقيل أن امرأته تطلق لأن الاقالة بيع وكذلك القياض. قال غيره وهذا على من يجعل القياض بيعاً. مسألة وفي رجل حلف بطلاق زوجته. لايشتري لها صبغاً ثم اشترى لها من دين عليه لها. فقيل ان كان نوى لايشترى لها من عنده فلا شيء عليه وان ارسل القول فقد اشترى ويحنث.
مسألة: ومن كتاب الأشياخ وعن سعيد بن قريش ورجل حلف بطلاق امرأته لاباع هذا العبد فلقى رجلاً فقال له قد بعتك غلامي هذا بكذا وكذا من الثمن فقال الآخر لا أريك قال قد باعه وتطلق امرأته وهذا بيع يوجب الحنث. ولا يثبت على المساوم البيع. قلت وساء قال قد ابعتك غلامي بكذا وكذا درهماً لرجل ساومه أو لم يساوم. قال نعم. قلت فان قال قد بعتك هذا الغلام ولم يقل بكذا وكذا من الثمن كل ذلك سواء. قال لا حتى يقول قد بعتك اياه بثمن معروفا. رجع الى كتاب بيان الشرع.
- IAO.