بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٨

الباب التاسع والخمسون

اليمين بالطلاق بالدراهم والثوب والغزل

ماتقول في رجل عنده دراهم. فوجدها ناقصة فقال لزوجته إن كنت أخذت من الدراهم شيئاً فأنت طالق فقالت لم آخذ منها شيئاً وثم قالت له بعد أيام كثيرة انها كانت قد اخذت من تلك الدراهم كذا وكذا درهماً أتطلق أم لا فقد يوجد في الأثر انها تطلق.

مسألة: ورجل طلق زوجته ان خرقت هذا الثوب وقد كانت خرقته قبل قوله ايقع اليها الطلاق ام حتى ترجع تخرقه مرة ثانية. قال معي انه قيل اذا كان يمكن فعلها من بعد لم يحنث بالفعل الأول في اليمين المستقبل وقوله ان خرقت هذا الثوب هو عندي فعل مستقبل ويمكن ان يكون تخرقه بعد ذلك إذا كان قائماً.

مسألة: واما الذي يحلف بطلاق امرأته ان لم تغسل هذا الثوب فإذا لم تغسله الى اربعة أشهر بانت بالايلاء ان لم يكن حد لها في غسله الى وقت معروف قبل ذلك أو من شيء معروف فيفوت ذلك وانما تطلق اذا انقضى الوقت وفات ذلك ولو كان قبل أربعة أشهر.

مسألة: سألت أبا عبد الله عن رجل قال لامرأته ان لم تردي الذي اخذت فانت طالق ولم تكن أخذت شيئاً. قال لا تطلق. وأما الذي قال لامرأته طالق لا يلبس هذا الغزل فمعي انه قد قيل يحنث لبسه أو لم يلبسه وليس هذا موضع استثناء وهذا خبر خبرها به أنه لا يلبسه فطلقها مع ذلك. وقال من قال انه استثناء ولا تطلق حتى يلبسه كلباس الناس الذي هو لباس واذا لبسه ثوبا أو جعل في ثوب فلبسه حنث ولو كان قليلا في الثوب أو كان كله في الثوب أو مما لبس.

مسألة: عن ابي علي الحسن بن احمد فاما الرجل الذي حلف بطلاق

- 186

-

١٢٬٦٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.