الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٩زوجته انه يسلم الى زيد خمسين ديناراً فسلم اليه عشرة ثم ردها عليه وسلمها اليه خمس مراراً يكون قد سلم من الطلاق أم لا. فاحب أن يسلم من الحنث إلا أن تكون له نية فهو مانوى والله أعلم.
مسألة: عن أبي الحواري رحمه الله. وعن رجل قال لزوجته هي فرقتك ان لم تردي ثيابك فلم تردها ثم انكر وقال انما عنيت طفالة. فعلى ما وصفت اذا قال انه لم ينو لامرأته طلاقاً لم تطلق وذلك انه قال هي فرقتك ولم يقل انت طالق فلذلك كان القول قوله فيما نوى ولو قال انت طالق ان لم تردي ثيابك لم يكن له أن يقربها حتى ترد الثياب فان لم ترد ثيابها حتى تخلو أربعة أشهر بانت منه بتطليقة وهذا في قوله أنت طالق ولا يقبل قوله اذا قال نويت بذلك الطفالة لم يصدق على ذلك ويفرق بينهما. وأما إذا قال هي فرقتك فإذا لم يعن طلاقاً لامرأته قبل قوله فلا يفرق بينهما. فإن طلبت المرأة يمينه حلف لها ماعنى لها بقوله هذا طلاقاً من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع
187 -
-