الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩١هل يقع بها الحنث أم لا. قال لا لأنه لم يكسها وكست نفسها.
مسألة: ومن حلف بطلاق امرأته لا يلبس ثوباً من غزل امرأته فلبس ثوباً فيه من غزل امرأته فلا تطلق حتي يلبس ثوباً من غزل امرأته. وان حلف لا يلبس غزل امرأته فلبس ثوباً فيه من غزل امرأته طلقت. ولو انخرق وخيط بشيء من غزل امرأته فانها تطلق لأنه قد لبس من غزلها وان قل. وان اعطت من غزل لها فهو غزلها أيضا. رجع إلى كتاب بيان الشرع. وعن رجل قال لزوجته وقد أخذت ثوباً من العيبة أنت طالق ان لم ترديه. فبقيت ساعة قائمة ثم ردته من يومها قال فمعي ان هذا إيلاء طلاق إلا أن تكون له في ذلك نية في وقت ان لم ترده اليه فلم ترده حتي انقضى الوقت. فمعي انه يقع الطلاق على قول من يوجب النيات في الايمان قلت فان قالت مجيبة له لا أرده هل يبرأ اذا أجابت بقولها لاوقع الطلاق. فمعي انه لايضره قولها لا أرده وردته قبل ادخال الايلاء. وقلت له ان قال لها أنت طالق ان لم تفطمي ولدك هذا فقالت لا أفطمه. فارضعته ذلك اليوم وفطمته من بعد. قال فهذه مثل الأولى وإذا أفطمته قبل الأربعة الأشهر فقد بر الا أن تكون له نية أن أفطمته. ولم تفطمه ذلك ففعلت ذلك. فمعي انه يقع الحنث. على قول من يلزمه اليمين بالنية
•
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل كان عنده جارية يتيمة تخدمه
•
فقال لزوجته أنت طالق ان أكلت هذه الجارية لي خبزاً في هذا البيت فعلي ما وصفت فلا تطلق امرأته حتي تأكل الجارية خبزاً في ذلك البيت إذا كان انما حلف عن الخبز الذي له. وأما أن أكلت من الخبز الذي ليس له فيه ملك ولا هو من ماله لم تطلق امرأته حتي تأكل من خبز هو له كان من ماله أو من غير ماله إذا كان الخبز له. من الزيادة المضافة من
كتاب الرقاع
- 189 -