بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٤

الباب الثاني والستون اليمين بالطلاق بما كان من النخلة

من رطب أو تمر أو غيره

وقال محمد بن محبوب لو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته ان اذهبت من تمره شيئاً. فأعطت منه نوى أنها لا تطلق. وانا أقول ان حلف عن تمر محدود بطلاق امرأته ان اذهبت من هذا التمر شيئاً فاعطت منه نوى انها

تطلق.

مسألة: وسألته عن رجل قال لزوجته انت طالق ثلاثاً ان وقعت هذه النخلة فوقعت النخلة عليه فمات هل يقع على المرأة طلاق. قال انه معي ان كان موته ووقوع النخلة معاً بطل الطلاق. ولم يقع على المرأة شيء وهي زوجته وترثه وان كان موته بعد وقوع النخلة بقليل أو كثير فقد وقع الطلاق على المرأة ولاترثه اذا كان الطلاق ثلاثاً. وقال وقوع النخلة وسقوطها هو وصولها الى ماتستقر عليه وتمكن من أرض أو غيرها وماكان دون ذلك فلا يقع عليها عندي اسم الوقوع ولا السقوط على معنى

قولة.

مسألة: والذي حلف بطلاق امرأته ان لم يأكل هذا الجراب فليس عليه أن يأكل الخصف ولا العجم. وانما يأكل من ذلك ما يأكله الناس من مثلها من معاني العرف بين الناس واما ان كان خرج منه عسل بعد اليمين ولم يأكله فمعي ان ذلك مما يلزم في اليمين أكله وإن لم يأكل ذلك لم يبر. وان كان خرج قبل اليمين فلا يقع عليه.

مسألة: ورجل طلق زوجته ان اذهبت من تمره شيئاً فاذهبت منه نوى فذكر ابو سعيد ذلك عن ابي المؤثر عن محمد بن محبوب رحمه الله انه

١٢٬٧٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.