بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٥

قال لا تطلق. قال أبو سعيد انه لايبين لي اولا لا يشبه عنده في ذلك اختلاف ثم قال وقال أبو المؤثر وأنا أقول اذا قال ان اذهبت من تمره هذا فاذهبت منه النوى أنها تطلق وكأنه يشبه فيها اختلاف على معنى قول

أبي سعيد فراجعت أبا سعيد في ذلك. فقال انه لا يقول في ذلك شيئاً. مسألة: وعن رجل قال لامرأته انت طالق ثلاثاً ان وقعت هذه النخلة فوقعت النخلة عليه فمات فرفع ابو سعيد عن ابي الحسن عن ابي الحواري رحمهم الله انه قال تطلق ثلاثاً وتكون عدتها عدة المطلقة ثلاث حيض ولاترث منه شيئاً إلا أن يصح انه مات قبل وصول النخلة الى الأرض فيكون قد مات وهي امرأته فعليها عدة المتوفي عنها زوجها وترثه. مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الجامع. ومن حلف بطلاق امرأته ان دخل بيته هذا التمر فعمل ذلك التمر خلا وادخل بيته الخل فلا حنث عليه اذا كان قد ذهب منه ماقد ذهب ولم يدخل كله. رجع الى كتاب

بيان الشرع.

١٢٬٧٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.