الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٦الباب الثالث والستون
الطلاق بالشجر واللحم والطبيخ
قيل له فان حلف بطلاقها ان طبخت في لحمه هذا شجراً فطبخت بصلا هل يحنث قال إن كان البصل عثاماً حنث وان كان روساً بلا أعطام لم يحنث في التسمية عندي. واما في المعنى فعندي انه يحنث. قلت فإن كان رؤساً بلا اعتام فاخرجت الاعتام وطبخت الروس. قال هذا عندي أقرب ومعي أنها تحنث في المعنى والتسمية في هذا على معنى قوله.
مسألة: وعن رجل حلف بطلاق امرأته ان لم تطبخ هذا اللحم فأكله كلب أو سنور فطبخت الكلب أو السنور من حينه قال قد طلقت ولا يغني عنها طبخ الكلب أو السنور. وكذلك لو حلف لا يأكل هذا الطعام فأكلته شاة ثم أكلت المرأة الشاة كلها في حين اكلها الطعام لما حنث لأن هذا
الطعام قد تغير عن حاله.
-198 -
١٢٬٧٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.