الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٧الباب الرابع والستون
الطلاق بالأكل والشرب
وعن رجل قال لامرأته أن أكل من حبها فهي طالق فخلطت هي وامرأة حباً وطحنتاه وقسمتاه دقيقاً أو خبزاً اذا أكل من عند المرأة ولم يعلم. قال لو قال من هذا الحب لكان قد أكل. واما من حبها فذلك ليس هذا من حبها ولا أرى طلاقاً. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا وقال من قال تطلق ولو لم يكن من حب محدود وقال من قال لا تطلق ولو كان محدوداً. وذلك اذا كان من خبز الخليطين كان مقسوماً أو غير مقسوم الا ان يأكل من الخليطين مايكون لو قسم لكان أكثر من حصة المرأة الأخرى. وقال من قال اذا أكل منه فقد حنث قليلا أو كثيراً قسم أو لم يقسم. وقال من قال يحنث اذا لم يقسم ولا يحنث اذا قسم
مسألة: وسألته عن رجل قال لزوجته أنت طالق ان شربت من هذا الماء وهو فلج يجري وذلك في وقت وشربت هى في وقت قال ان كان نوى هذا المساء بعينه فله نيته وان لم ينو وقع الطلاق.
مسألة: فان حلف بطلاق امرأته ان لم تأكل عزق موز فأكلت اللب والقت القشر. فإن كان العذق مرطبا فانه يجري فيه الاختلاف لان الناس يختلفون في أكله. واما ان طبخ الموز بقشره على ما يتعارف من انه يقشر منه القشرة العليا ثم يطبخ فلم تأكل ذلك من القشر على المطبوخ. فاخاف ان يحنث بلا معنى اختلاف. واما الجوز اذا حلف انها تأكله فلا يلزم في ذلك أن تأكل القشرة واذا اكل الحالف عمود الجوز كله فقد بر عند. ولايبين لي في ذلك اختلاف في معنى التعارف من الناس.
مسألة: وسألته عن رجل طلق زوجته ان اكلت عيشاً فأكلت مغاره هل تطلق قال معي انها لاتطلق لانه ليس من العيش قلت له فان شربت قال
-190 -