الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٨معي انه قيل انه من العيش قلت له فإن أكلت من بقول الأرض شيئا. انها تطلق اذا كان مما يعاش. به قلت فان اكلت سمنا او لبنا او
قال معي
خلا هل تطلق. قال معي تطلق. مسألة: ورجل طلق امرأته ان لم تشرب مافي الكوز من الماء فلم يكن فيه ماء. قال لا تطلق. ورجل حلف بطلاق امرأته على صبي أو رجل ان لم يأكل هذا الخبزة فحملها وبرز بها ثم قال قد أكلتها. فإن المرأة تطلق حتى يصح بشاهدي عدل انه قد أكلها.
مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل قال لزوجته انت طالق ان أكلت هذه القفعة فبدلت به او طحنت بالرحى وقد طحن قبلها من هذا الحب الذي قد حلف عليها منه تطلق ام لا. قال تطلق اذا بدلت ولا تطلق حتى
تأكله كله لانه محدود. مسألة: وقيل في رجل حلف بطلاق زوجته ان لم تأكل طعاما قد حده فأكلت دابة ذلك الطعام كله وأكلت المرأة تلك الدابة كلها ان الحنث واقع عليها لأن ذلك قد ذهب ولم تأكله.
مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد وسألته عن رجل قال لزوجته أنت طالق ان شربت من هذا الماء وهو فلج يجري وذلك في وقت وشربت هي في وقت. قال ان كان نوى هذا الماء بعينه فله نيته وان لم ينو وقع
الطلاق.
مسألة: ومن حلف لا يأكل خبز امرأته فاعطت من خبزه فهو خبزها ايضا. وان عجنت وصفحت وطرح غيرها فهو خبزها. وان عجنت وصفح غيرها فأكل لم يحنث. وان حلف لا يأكل مالها فوهبته له لم يحنث وان حلف بطلاقها على شيء محدود لا يأكله من مالها فوهبته له فأكل طلقت. وان حلف لايأكل من مالها فوهبت له مالها فقال قوم يحنث. وقال آخرون لا يحنث وهو أحبي الي. وان حلف لا يأكل من مالها فبادلت به واكل بديله او اكل ثمنه لم يحنث. وان حلف على شيء محدود من مالها لا يأكل منه.
-117 -
-