بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٩

فبادلت به غيره أو باعته واخذت ثمنه فأكل قال قوم يحنث. وقال آخرون لا يحنث وذلك منه وبديله منه فانظر في ذلك. رجع الى كتاب بيان

الشرع.

-

197

١٢٬٧٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.