الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٩فبادلت به غيره أو باعته واخذت ثمنه فأكل قال قوم يحنث. وقال آخرون لا يحنث وذلك منه وبديله منه فانظر في ذلك. رجع الى كتاب بيان
الشرع.
-
197
١٢٬٧٠٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
فبادلت به غيره أو باعته واخذت ثمنه فأكل قال قوم يحنث. وقال آخرون لا يحنث وذلك منه وبديله منه فانظر في ذلك. رجع الى كتاب بيان
الشرع.
-
197