الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٠الباب الخامس والستون
في طلاق الزوجة بخروجها من البيت
أو دخوله وشروق الشمس وغروبها
ورجل قال لامرأته ان دخلت عليك اختك هذه الدار او هذا البيت فانت طالق فصعدت اختها من دار اخرى على ظهر البيت اتطلق ام لا. فلا نرى طلاقا. وقال ابو عبد الله اذا كان للبيت حجرة محيطة بالبيت فقد حنث ووقع الطلاق.
مسألة: وسألته عن رجل حلف بطلاق امرأته ان دخلت دار زيد الا ان يحدث فيه موت فمات فيه ميت هل تدخل بغير اذنه على المأتم ولا يقع طلاق قال هكذا عندي قلت له فلها ان تدخل كلما أرادت بعد ذلك ام ليس لها الا مرة واحدة الا باذنه. قال معي انه اذا حلف الا تدخل دار ا محدودة الا ان يحدث فيها حدث موت فحدث فيها حدث موت فليس لها ان تدخل تلك الدار الا مرة واحدة اذا حدث فيها حدث موت. وليس ان ترجع تدخل ولو كان الميت لم يقبر في بعض القول. وقال من قال انه اذا حدث في الدار حدث موت فلها ان تدخل كلما أرادت إلا أن يعني هو انها لاتدخل الا حتى يحدث موت فليس لها على هذا ان تدخل الا في كل حدث مرة اذا كانت تلك
ارادته.
مسألة: سألته أبا سعيد محمد بن سعيد رضى الله عن رجل قال لزوجته انت طالق مادخلت الدار. هل يكون استثناء ولا يقع الطلاق حتى تدخلها. قال يقع لي ان هذا يحتمل معنيين بقاء ومعنى استثناء لغادية دخول الدار وأحب أن تكون له نيته في ذلك. فان قال انه نوى النفي فمعي ان فيه قولين أحدهما انها لاتطلق ان لم يكن دخل الدار.
-
198 -