الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٥الأربعة اذا خرج قبل الأربعة وخرج من فوره ذلك. واذا خرج ونيته الرجوع دون الحج فلا يبر بذلك على كل حال ولو حج انه لايبر حتى يخرج الى الحج. والحج غير الخروج الى الحج وقد حلف ان لم يخرج الى الحج فلا يبر حتى يخرج الى الحج فافهم ذلك ان شاء الله.
من الزيادة المضافة من كتاب المصنف باب الطلاق في التفضيل وان قال امرأته طالق ان لم يكن اولياء الله من بني آدم أفضل من الملائكة وقال اخر امرأته طالق ان لم يكونوا لعله اراد الملائكة افضل قال بشير بن مخلد الملائكة افضل وقال من كان اعلم فهو افضل والملائكة اعلم بالله واطوع.
مسألة: وان قال امرأته طالق ان لم يكن محمد لا لا افضل من عيسى. وحلف اخر بالطلاق ان لم يكن عيسى افضل من محمد. قال ابو محمد الناس مختلفون في ذلك فمنهم من يقول محمد افضل الجميع والاختلاف اضا في جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم قال والانبياء بعضهم افضل من بعض. فان قال امرأته طالق ان يكن موسى افضل من ابراهيم فان ابراهيم افضل
لقول الله تعالى واتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً والناس تبع لابراهيم. مسألة: وان قال ان كنت افضل منك فعن ابي الحواري ان هذا كله لبس وهو اولى بلبسه.
مسألة: ومن قال لرجل امرأته طالق ثلاثا ان لم تكن ابخل مني وقال اخر مثل ذلك فقد ذهبت امرأتاهما جميعا.
مسألة: فان قالت له امها خير من أمه فقال ان كانت امها خيرا من امه فهي طالق فقد قيل مقلد لما قال حتى يعلم كذبه. قال ابو الحسن فأما أنا فلا أقول كذلك لأن هذا حلف على غيب لا يعلم والله أعلم.
مسألة: ومن حلف ان امة خير من ام امرأته ولم يعرف أيهما فهذا لبس. وقيل ان عرف ان فلاناً خير من فلان مع الناس فهو معرفة ولا يحنث من حلف. ومنهم من يقول هذا لبس. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
- 203 -