الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٦الباب السابع والستون
الطلاق باللعن والقبح وما أشبه ذلك
من الزيادة المضافة. ومن جواب ابي الحواري رحمه الله في رجل قال لامرأته ان رجعتي تلعنيني فسمعها تقول الملعون أو قالت هذا الملعون فان سألها فقالت لم اعن لك. فإذا قالت المرأة انها لم تعن له فقولها مقبول. وقولها الملعون والملتعن فلا اراها لعنته حتى تقول لعنه الله أو عليه لعنة الله.
فانت
مسألة: ومن جوابه في رجل قال لامرأته أن عدتي تقبحي وجهي طالق فقبحت وجه اسفله بالسين والتاء فعلى ما وصفت فإذا قال لها ان عدتي تقبحي وجهي فقبحت وجه دبره فليس ذلك فرجه والوجه غير الفرج ولا يقع عليه الطلاق حتى تقبح وجهه كما قال.
مسألة: وعن رجل لعن امرأته ثم قال ان رددتي علي هذه اللعنة. فانت طالق فلم ترد عليه تلك الساعة فإذا خلا أيام لعنته فقال لا أراها تطلق إلا أن تقول قد رددت عليك هذه أو تلك اللعنة التي لعنتي.
مسألة: سألت أبا الحواري عن رجل قال لامرأته انت طالق ان قبحتي وجه أبي فقالت قبح الله وجهه على وجه رهطه فوقف عنها أبو الحواري ولم يقل شيئا. وكذلك وقف عنها أبو محمد ايضا. قلت لأبي سعيد فما تقول انت فقال ما أقول انا فيما وقفوا عنه غير اني يشبه عندي معاني الاختلاف فيخرج عندي في بعض القول انها تطلق لقول الله ولولا رهطك لرجمناك فقالوا ان الرهط هاهنا من العشيرة ووالده من رهطه عندي. وقال من قال لا تطلق لقول الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط وهم غير العشيرة وهم هاهنا الأشباه والله أعلم. قال المضيف والذي وجدته في كتاب العين ان الرهط عدد مابين الثلاثة الى العشرة ويقال مابين السبعة
- r.{-