الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٨الباب الثامن والستون
الطلاق بذبح الشاة والصلاة
ومن طلقت امرأته ان ذبحت هذه الشاة أو صلت صلاة الغداة أو إن لم تصلها فكانت صلتها وذبحت تلك الشاة فانها تطلق. وان قال ان لم تدخل بيت فلان حتى تدخله من بعد اليمين ولايضرها ماكانت دخلت من قبل اليمين. وكذلك كلما يمكن فعله مرة اخرى فلايقع الحنث حتى يفعل من بعد اليمين. ومالا يمكن فعله أن يفعل إلا مرة واحدة مثل الذبح والصلاة ونحو ذلك. فإذا كان قد فعلته من قبل اليمين وقع الحنث. ومن غيره الذي معنا انه اراد بهذا اذا قال لها أنت طالق ان صليت صلاة الغداة وكانت قد صلتها انها تطلق. وان قال لها انت طالق ان لم تصل صلاة الغداة هذه اليوم وكانت قد صلت فقد وقع الطلاق لانه حد عليه على فعل لايمكن ان ترجع تفعله ويمينه التي حلف عليها بها على فعل مستقبل. ولو قال لها انت طالق ان لم تكوني صليت الليلة العتمة وكانت قد صلت لكان قد بر في يمينه عليها. ولو قال لها انت طالق ان لم تدخلي اليوم دار زيد وكانت قد دخلت الدار في اول اليوم. ثم رجعت فدخلت الدار في ذلك اليوم كانت قد أبرت له يمينه ولا يقع الطلاق وان لم تدخل الدار ذلك اليوم طلقت وكذلك ان قال لها ان لم تدخلي دار فلان فانت طالق. وقد كانت دخلت الدار فانها لا تطلق بذلك فإن لم تدخل بعد يمينه هذه حتى تمضي اربعة اشهر بانت منه بالايلاء. واذا قال انت طالق ان دخلت دار فلان هذا اليوم وقد كانت دخلت الدار ذلك اليوم فانها لا تطلق حتى ترجع تدخل الدار في ذلك اليوم لأنه يمكن ان ترجع تدخل الدار. وكذلك اذا حلف عليها بذلك في غير يوم محدود فهو كذلك.
مسألة: عن ابي الحواري وعن رجل حلف بطلاق زوجته ان صلى اليوم وقد كان صلى قلت هل يحنث. فعلى ما وصفت فان كان له معنى والا فقد
- 206 -