بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٩

حنث ان كان صلى فريضة وان لم يكن صلى فريضة فلا يحنث لأن النافلة تكون شيئاً بعد شيء مثل الاكل والشرب. وقد قال من قال في الاكل والشرب وأشباه ذلك إذا كان الوقت محدوداً مثل اليوم والليلة وكان قد أكل فانه يحنث والقول الأول احب الينا وبه نأخذ اذا كان يمكن ان يكون فعلا بعد فعل.

مسألة: من الزيادة المضافة وكذلك قالوا لو حلف بطلاق زوجته ان صلت فان صلت نافلة فلا تطلق حتى تصلي ركعتين وان صلت فريضة حتى تتم الصلاة بركوعها وسجودها.

مسألة: ومن حلف لا يحلب شاة فقال لا يحنث حتى يحلبها كلها. رجع الى كتاب بيان الشرع.

- 207 -

١٢٬٧١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.