الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٠الباب التاسع والستون
الطلاق بالصوم
ومن حلف بالطلاق انه لايصوم رمضان فلما جاء الشهر سافر وافطر في سفره ثم صام بدله فانه لا يحنث والبدل غير الشهر ولا تطلق امرأته. مسألة: وعن رجل قال إن لم يصم يوم العيد فامرأته طالق فصام يوم العيد قال طلقت لان صوم العيد ليس بصوم. وكذلك امرأة قالت ان لم أصل غدا فعبدي حر فحاضت ذلك اليوم وصلت وهي حائض قال قد وقع
العتق. مسألة: من الزيادة المضافة وقد قالوا في الذي يقول لامرأته ان حججت فانت طالق. فإذا حجت فلا تطلق حتى تزدار البيت.
مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد وسألته عن رجل حلف بطلاق زوجته انه لا يصوم شهر رمضان ثم انه سافر وأفطر في سفره انه لايقع على زوجته طلاق. قلت فان افطر وهو مقيم في بلده. قال في ذلك اختلاف. فقال بعض انه قد افطر ولا يقع الطلاق. وبعض قال انه يقع الطلاق. ومن قال امرأته طالق ان لم يصم يوم الفطر فصامه طلقت امرأته وصيام الفطر ليس بصيام. وكذلك لو قال امرأته طالق ان لم يصم هذه الليلة فصامها ان امرأته تطلق ولاصيام في الليل. رجع الى كتاب بيان الشرع.
- 208 -