بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٢

دخلت عليها والله أعلم.

مسألة: وعن رجل قال لامرأته ان لم تدخلي على اخيك فانت طالق فأتته فقالت قد دخلت قال اذا صدقها على ذلك فلا بأس بالمقام معها.

مسألة: وحدثني هاشم بن يوسف ان رجلا من أهل فرق قال لامرأته انت طالق ان خرجتي الساعة قال وهي قائمة فقعدت يسيراً ثم قامت فخرجت وان قوما حرموها عليه. قال فوصل الرجل الى موسى فأخبره قال فكتب الى موسى انك آمرها بالرجعة الى زوجها فأمرتها بالرجعة اليه قال فقلت له يا أبا علي او كما قال اليس يقال أن النهار كذا وكذا ساعة. قال وعن من يروي ذلك وكيف يعرف ذلك وكأنه لم ير ذلك شيئا حيث قال ان خرجت الساعة وهي قائمة فقعدت ثم خرجت فكأنها قد تحولت الساعة.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع. وعن رجل حلف على زوجته بالطلاق لاتبرز الى والدتها فبرزت من باب منزله هل تطلق أم لا. قال يوجد عن بعض الفقهاء ان البروز هو الخطو فإذا خطت خطوات قاصدة الى والدتها طلقت والله أعلم.

مسألة: من منثورة الشيخ ابي محمد وان قال انت طالق يوم يقدم زيد فجيء به ميتاً أو ادخل مغلوباً على الادخال وهو كاده انها لاتطلق لانه لم يقدم وانما قدم به لأن قدومه لايكون الا وهو مختار

مسألة: من كتاب الأشياخ سألت ابا معاوية عن رجل قال لامرأته ان لم اخرج إلى صحار. فأنت طالق ثم خرج فلما كان في بعض الطريق رجع قال اذا خرج قاصداً إلى صحار ثم رجع قال لا حنث عليه. وان كان نوى أن

يرجع قبل ان يصل إلى صحار فانه يحنث. رجع الى كتاب بيان الشرع.

210

١٢٬٧٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.