بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٣

الباب الحادي والسبعون الطلاق بالمرور والمضي والذهاب

وأجازوا في رجل حلف بالطلاق لايزايل خصمه أي متعلق به أو يمر الى الوالي فأطلق قبل ان يمر الى الوالي فالطلاق واقع به حين اطلقه وان كان حلف لايزايله أي لايزال معه او يمر به الى الوالي ومر به الى الوالي وخطيا ماضيين الى الوالي فلم يجداه فقد بر يمينه. ولاحنث عليه وعلمت ان الخطو خطوات يسمى مروراً ولم أر الطلاق يقع بعد ذلك. وان نوى في يمينه أنه لا يزايله حتى يوصله الى الوالي فلم يجداه فمزو لم يوصله الى الوالي فإنه يحنث.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وعن رجل حلف بطلاق زوجته الى ان لم تج معه الى البيت فكرهت فسحبها حتى ادخلها البيت. فان كان سحبها وهي تمشي على رجليها حتى دخلت إلا أنها كارهة. فارجو أن لا يقع طلاق وان سحبها سحباً. وادخلها البيت فأخاف ان يقع الطلاق والله أعلم.

مسألة: ومنه ولو أن رجلا قال ان وطئيت هذا البيت لي أثر. فامرأته طالق فحمله رجل فادخله البيت كان يلزم الحامل للحالف مالزمه لامرأته قال نعم. رجع الى كتاب بيان لاشرع.

– 2110

١٢٬٧٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.