الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٤الباب الثاني والسبعون
في طلاق الزوجة بالخروج من البيت أو دخوله
وعن رجل قال لامرأته لاتخرجي من بيتك. فان خرجت فقد طلقتك. قال ان خرجت فقد طلقها كما نوى. ومن جامع بن جعفر وفي حفظ ابي عبدالله وعن ابي علي رحمهما الله في رجل قال لامرأته ان لبست هذا الثوب فانت طالق. والثوب عليها أو قال ان دخلت هذا البيت فانت طالق وهي فيه. قال ان طرحت الثوب أو كان خروجها من البيت وفراغه من الكلام معاً فلا طلاق. وان كان قد فرغ من كلامه ذلك من قبل أن تطرح الثوب وتخرج من البيت طلقت اذا لم يبق من كلامه شيء من قبل ان تخرج.
مسألة: في رجل قال لزوجته انت طالق ان دخلت الدار وهي فيها. قال اذا لم يكن خروجها من الدار مع فراغ كلامه وقع الطلاق.
مسألة: رجل قال لامرأته ان دخلت دار فلان فانت طالق قال ان ادخلت رجليها ورأسها فانهم قالوا تطلق فاما يدها فلا قلت فرجل واحدة لم اسمع إلا رجليها فان ادخلت رأسها تحت سقف الباب قال ان ادخلت رأسها فتعد الرر فانها تطلق عندي والله أعلم. وزعم حواري أن أبا عثمان قال ان أدخلت رجليها أو رجلا واحدة أو رأسها فانها تطلق ولم نر باليد. بأساً. وقال هاشم ومسبح ان دخلت دهريز الا يستأذن فيه ولا يغلق دونه باب لم تطلق.
مسألة: والذي حلف بطلاق امرأته ان دخلت دار فلان فمات فلان ودخلت الدار في المأتم فان كانت محدودة فمعي أنه يختلف في الحنث في ذلك اذا زالت من ملك فلان. وان كانت غير محدودة فلا حنث عليه ولا أعلم فيه اختلافا. وأما الذي طلق زوجته ان طلعت البيت فطلعت نصف المردمة ثم انحدرت فمعي ان هذا عندي مما يخرج فيه الاختلاف مالم تتم
– 212 –