بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٥

الصعود عليها. وعلى قول من يقول اذا طلعت منها شيئاً حنثت فبالرجل الواحدة يلحق عندي معنى الاختلاف.

مسألة: واما الذي حلف بطلاق زوجته وهي في بيت ان قعدت فيه أو برزت عليه لانه على الباب. فالخروج من ذلك أن يدخل هو عليها البيت قبل أن تخرج عليه وقبل أن تقعد في البيت فيكون قد خرج من يمينه لانها خرجت من البيت فان قعدت في ذلك البيت طلقت تطليقة. وان خرجت عليه من ذلك البيت طلقت ثانية.

مسألة: رجل طلق زوجته ان دخلت دار زيد ونوى في ذلك الى سنة فدخلت هي ينفعه ذلك. قال معي أنه يختلف في ذلك فبعض يقول انه ينفعه ذلك. وبعض يقول انه لا ينفعه ذلك ولا ينفعه الاستثناء في الكلام إلا بالكلام. قلت له فان قال لها هي طالق ونوى كذا وكذا واستثنى ذلك في نيته في موضع تنفعه النية ان لو استثنى بالكلام. قال معي انه يختلف في ذلك مثل الأول. قلت وكذلك لو استثنى بالنية في حين مالفظ بالطلاق مالو استثنى بالكلام نفعه إلا أنه متصل ولم يقدم النية قبل ذلك قال معي انه يختلف في ذلك فبعض جعل له الاستثناء بالكلام اذا وصله بالكلام ولو لم يكن قدم النية له لأنه يستثنى به قبل الكلام بالطلاق. وبعض لا يجعل له ذلك حتى ينوي انه يستثنى من قبل اللفظ بالطلاق والنية عندي مثله على من قال بذلك.

مسألة: وسألته عن رجل طلق زوجته ان دخلت هذه الدار وهي قائمة

انه

البناء. فجاء السيل فحمل الدار ثم دخلت أرضها هل تطلق. قال معي انـ قيل في ذلك باختلاف فبعض يجعل له الاستثناء بالكلام اذا أوصله بالكلام ولم يكن قدم النية انه يستثنى به قبل اللفظ بالطلاق والنية عندي مثله على قول من يقول بذلك.

مسألة: ورجل قال لامرأته انت طالق ان دخل ولدك منزلي فادخلت هي الصبي منزله على كرهه كأنها اجذبته وابى هو ان يدخل وحملته او

- 213 -

١٢٬٧٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.