بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٦

اشباه هذا من اسباب الجبر حتى دخل يقع عليها بهذا البيان. وعلى هذا السبيل طلاق أم لا. فقيل يقع عليها الطلاق لانه قد حصل نفس الدخول ولا ينظر في الجبر. وقيل لايقع الطلاق وليس ذلك يدخل الداخل اذا كان مجبورا وانما ذلك ادخال وليس بدخول وكذلك معنا وكل ذلك صواب ماخوذه به.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته أنت طالق ان دخلت على أمك فدخلت عليها وهي ميتة هل تطلق. قال معي انه يختلف في ذلك ويعجبني لا تطلق ويشبه ذلك عندي أنها لا تطلق.

مسألة: رجل قال لامرأته أن خرجتي من هذين البابين فأنت طالق فخرجت من أحدهما فما أخوفنا ان تطلق لانها لا تطيق ان تخرج منها

جميعا.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع ورجل قال لزوجته وهي في وسط البيت انت طالق ان خرجت من هذا البيت فابرزت رأسها من الباب أو أبرزته من الكوة. قلت فانها ابرزت رجلها اليمين من خارج الباب ورجلها الشمال داخل البيت وهي قائمة بالباب يلحقها في شيء من هذا الطلاق أم لا. قال الطلاق لا يتجزأ وهو يلحق على قول من قال مابرز منها وتطلق. وقال قوم حتى يبرز رأسها وقال آخرون حتى تبرز ركبتاها. وقال آخرون ان ابرزت رأسها أو رجلها. وقال آخرون مابرز منها لزمها الطلاق وقد اختلفوا في هذا المعنى. وفي موضع وقال آخرون حتى تدخل

كلها.

مسألة: قلت فان قال انت طالق إن دخلت دار زيد فأدخلت كرها هل تطلق. قال على اكثر القول لا تطلق. قلت فان دخلت ناسية قال على أكثر القول أنها تطلق والاختلاف في هاتين المسألتين. قلت فإن سقطت مغلوبة. قال لا يقع الطلاق. قلت فان كانت مجنونة ودخلت قال لا تطلق. قلت فان كانت سكرانه قال لزمها الطلاق ولا عذر لها.

-

-

١٢٬٧٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.