الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٧مسألة: من كتاب الاشياخ وعن رجل قال ان دخل داري هذه احد فغلامه حر ولعله زوجته طالق قال ان دخلها الغلام او الحالف او صاحب الدار او احد من ذوي الارواج فإنه يحنث في كل ذلك.
مسألة: وعن رجل حلف لامرأته ان ذهبت الى بيت امك فانت طالق وليس لامها بيت تملكه ولابيت بالكراء ولامها ابنتين غيرها وان امها تكون عند ابنتها اياما ثم تجر فتكون عند الاخرى ثم تخرج فتكون عند المحلوف عليها اياما فمرضت احد بناتها فذهبت المحلوف عليها تريد ان تعود اختها فدخلت على اختها الصحيحة قبل المريضة فجاءت امها فدخلت على ابنتها المحلوف عليها عندها. فعلى ما وصفت فلا يقع عليها طلاق اذا كانت هذه الأم انما هي كالزائرة الى هذه مرة والى هذه مرة. وليس بمتخذة مسكناً عند أحد بناتها فقد صار ذلك الى البيت بيتها ولو كانت لا تملكه ولا تقره فإذا ذهبت الى ذلك البيت الذي أمها متخذه له سكنا لحقها الطلاق. واذا كانت هذه انما ذهبت تريد اختها فوجدت امها عندها لم تطلق حتى تتخذ الأم ذلك البيت سكناً.
مسألة: وسألته عن رجل حلف على امرأته بالطلاق فقال انت طالق ان برزت وكانت في البيت فبرزت الى الحائط هل تطلق امرأته. قال ان كان له نية فهو مانوى والا فإذا برزت من الجنز إلى الحائط طلقت.
مسألة: ومن جواب ابي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله. وعن رجل قال لامرأته أن دخلت منزل فلان فانت طالق فادخلت المرأة يدها أو رجلها أو رأسها. فالقول في ذلك أن أدخلت رجلها أو رأسها أو يدها فقد دخلت ووقع الطلاق. وكذلك ان قال في جاريته في العتاق فكذلك وان ادخلت احدى يديها ولم تدخل داخلة فلا يقع الطلاق ولا العتاق وقال آخرون ان دخل شيء من بدنها قل أو كثر فهو دخول ويقع الطلاق والعتاق وبالقول الأول نأخذ وما أحسن التبعد والتنزه من الشبهة. ومن غيره قال نعم قال نعم قد قيل هذا وقال من قال حتى يدخل بدنها كله ويدخل الاكثر ثم تطلق حينئذ. فان دخلت تحت سقف باب الدار هل تكون داخلة قال ابو عبدالله مالم تجاوز رز الباب فلم تدخل فان جاوزته فهي داخلة ويقع عليها الطلاق.
– 215 -