الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٩الرحيم. من جوابي ابي سعيد رضيه الله. وعن رجل يقول لزوجته انت طالق ان فعلت كذا وكذا. وكذلك انت طالق ان لم تفعلي كذا وكذا. وكذلك ان فعلت كذا وكذا فأنت طالق قلت أكل هذه الأقاويل سواء في تقدم الطلاق وفي تأخيره وفي ان وان لم قلت أكله سواء ام بين اللفظين فرق قلت وكيف يوجب الطلاق من حينه ومالا يوجب الطلاق إلا بعد الاستثناء. فعلى ما وصفت قاما قوله انت طالق ان فعلت كذا وكذا. وقوله ان فعلت كذا وكذا فأنت طالق فلا يقع الطلاق حتى تفعل ماحلف بطلاقها عليه وان طالت المدة. فلا يقع بها ايلاء وسواء ذلك قال انت طالق ان فعلت كذا وكذا كلاما متصلا أو قال ان فعلت كذا وكذا فانت طالق على ما وصفت لك. وأما قوله ان لم تفعلي كذا وكذا فأنت طالق أو انت طالق ان لم تفعلي كذا وكذا فهذا يقع به ايلاء فان لم تفعل ما حلف بطلاقها عليه حتى تمضي أربعة اشهر بانت منه بالايلاء وهى تطليقة لا يملك فيها. رجعتها. وأما في التقديم والتأخير فإذا كانت له نية في الاستثناء فسواء قوله انت طالق ان فعلت كذا وكذا أو أن فعلت كذا وكذا فأنت طالق وأما إذا لم تكن له نية في الاستثناء حتى يفرغ من كلام الطلاق فقال انت طالق وفرغ من الطلاق ثم استثنى فلا ينفعه هذا الاستثناء. وكذلك يكون الفرق في قوله انت طالق ان فعلت كذا وكذا فانت طالق. رجع الى كتاب
بيان الشرع.
– 217 -
-