الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٠الباب الرابع والسبعون
الطلاق بالسكن والمساكنة والمبيت والنوم
وعن رجل حلف بطلاق زوجته ان اخرجت هذا الثوب من البيت وهما في حيز من البيت هل تطلق قال معي انها لاتطلق حتى تخرجه من البيت كله اذا كان مرسلا لليمين. وكذلك ان قال من هذا البيت يعجبني أن لا يقع الطلاق حتى يقول من هذا البيت الذي أنا فيه. واما ان قال انت طالق ان اخرجت هذا الثوب من بيت فمعي انه يقع الطلاق لان المعنى يخرج انه من بيت الى بيت أو من بيت الى غيره على معنى قوله.
مسألة: قال أبو عبد الله في رجل حلف لا يساكن زوجته. قال ان وطيها أو نام عندها أو أكل فقد حنث وكذلك في غير زوجته اذا أكل أو نام فنعس فاما ان لم ينعس فلا يحنث. قلت فان كان في منزلها الذي يسكن فيه أو في منزل غيرها. قال نعم. قلت فان كان في سفر أو طريق أو موضع غير بيت. فقال لا يحنث لا ولو جامع إلا في بيت أو خبا أو قبة أو خيمة. وقال في رجل حلف لايساكنه فلان في هذا المنزل وكان الرجل يأوي الى المنزل فنعس في ليله أو نهاره ويرجع ولا ينام فيه هل يحنث. فأقول نعم يحنث انما اطعم معه في ذلك المنزل وكان لاخر يسكنه. وقلت إن كان دخوله في حديث يتحدث معه في الليل والنهار ولا يطعم معه فهذا عندي لايحنث اذا لم ينعس ايضا معه في ذلك المنزل.
مسألة: حفظ زياد بن الوضاح عن أبيه عن هاشم بن غيلان في رجل قال لزوجته ان ساكنتك في البيت فانت طالق فتركها أربعة أشهر فقال تبين بالايلاء. قال زياد بن الوضاح. وكتبت الى ابي علي في رجل قال لامرأته انت طالق ان جامعتك في هذا الدرع أو هذا البيت فتركها أربعة أشهر فاحب أبو علي انها تطلق او تبين ثلاثا.
-
218
-