الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢١مسألة: وقال غيره وذلك عندي أنه قال لها أنت طالق ثلاثاً. لأنه لو قال لها انت طالق وسكت لم تكن تطلق ثلاثاً والله أعلم.
مسألة: وقال في رجل حلف لايدخل موضعاً وفيه شجرة فصعد على أغصان الشجرة. قال ان كان على الأغصان الداخلة في الموضع فهو داخل وان كان على الأغصان الخارجة فهو خارج.
مسألة: قلت له فرجل حلف بطلاق امرأته أن سكن بنوها عنده في منزله بقية هذا الشهر الا أن يبدو له فتحول بنوها من عنده الى منزل اخر وهي عندهم فلما خلا أيام رجع اليهم ودعاهم الى منزله قبل تمام الشهر. وقال انه قد بدا له هل يكون القول قوله ثقة كان أو غير ثقة ان قد بداله ويرجعوا يتحولوا عنده الى منزله ولايقع الطلاق. قال أما في الحكم فارجو أن يكون القول قوله فيما يسع المرأة لأنه مقر على نفسه. واما فيما يسـ يسعه هو. فان كان بداله ذلك وسعه وان لم يبدله ذلك لم يكن قوله انه قد بدا له من غير ان يبدو واسعاً له عندي ولنا فعاله.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع. وعن رجل حلف بطلاق زوجته لا يسكن عندها في هذا البيت فخرج وانتقل منه. ثم زارها بعد ذلك ودخل عليها في هذا البيت فقعد أو بقى قائماً. ثم انصرف تطلق منه أم لا. قال لا تطلق على ما وصفت إلا أن ينام أو يأكل او يجامعها فيه ثم يحنث. ومنهم من قال لا يحنث حتى يسكن المسكن المعروف مع الناس من النثلة اليه بم يحتاج اليه.
مسألة: ومن غيره وعن رجل حلف على زوجته أنها لانامت في موضع کرهه فنامت فيه. ولم تنعس أو نعست فلم احفظ في هذه المسألة شيئاً إلا أن ابا علي الأزهر بن محمد قال ان أبا الحواري محمد بن الحواري. قال حتى تنعس ورأيته يتعجب من ذلك ولعله أذكره. فاما ان كان له نية فله مانوى والله أعلم. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا حتى تنعكس وذلك لقول الله: وجعلنا نومكم سباتا أي نعاسا وقد قال من قال انها اذا نامت
– 219 –