بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٢

فنعست أو لم تنعس حنث لانه المعروف به من لغة العرب أن يقول نام غير ناعس ويقول نام وهو غير ناعس والله أعلم.

مسألة: وعن رجل قال لامرأته ان بت الليلة في هذا البيت فانت طالق فباتت حتى اذا كانت في بعض الليل خرجت فقال لايقع طلاق الا ان تبيت الليلة كلها في البيت. وان قال ان نمت هذه الليلة فأنت طالق فان نامت بعض الليل فإني أخاف أن يقع عليها الطلاق والله أعلم وينظر فيها. قال أبو الحواري ان كان نوى النعاس فلا تطلق حتى تنعس الليل كله وان نوى النوم الانطراح. فان انطرحت قليلاً أو كثيراً طلقت.

مسألة: وأما إن قال ان بت في هذا البيت فأنت طالق ولم يقل هذه الليلة فقال من قال إذا باتت فيه اكثر من نصف الليل بشيء فهو مبيت ويقع

الطلاق.

مسألة: من كتاب الأشياخ أحسب عن ابي ابراهيم. وقيل في رجل قال لزوجته ان ايقظتني. فانت طالق فتكلمت أو ضربت الباب أو طحنت. فاستيقظ من ذلك كله ولم تقصد بذلك الى يقظته بذلك. ان ذلك لا يوجب الطلاق مالم تقصد الى يقظته بذلك أو تدعوه أو ترفسه. فان قصدت بذلك الى يقظته أو كلمته أو نادته أو رفسته فقد أيقظته. وإلا فلا يقع حنث بذلك. وقيل وكذلك لو ضربت فلم تمسك نفسها. فصاحت وكذلك ان صاحت اذا ضربت. ولم تقصد بذلك الى يقظته فلا يحنث وكذلك ان صرعت فاستيقظ بذلك لم يقع بذلك طلاق. والله اعلم. رجع الى كتاب بيان

منتصف

الشرع. مسألة: وعن رجل قال لامرأته ان بت في هذا المنزل فانت طالق فنامت الى نصف الليل. أو أقل أو أكثر ثم خرجت أو دخلت البيت بعد الليل أو أقل أو أكثر ثم خرجت او دخلت بالبيت بعد نصف الليل وأقل او أكثر حتى اصبحت. قال قد طلقت قلت فان قال ان بت في هذا المنزل الليلة قال فحتي يكون في المنزل من تغرب الشمس حتى يطلع الفجر ثم يحنث.

– 220 -

-

١٢٬٧٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.