الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٤الباب الخامس والسبعون
الطلاق بأشد وأعظم وأكبر وأكثر وكل.
من جامع بن جعفر. واذا قال الرجل لزوجته انت طالق اشد الطلاق أو أكبره أو أعظمه فقال من قال هي واحدة إلا أن ينوي أكثر. وان قال اكثر الطلاق. فقال من قال ثلاثاً وقال من قال اكثر الطلاق اثنتان وذلك عن موسى بن علي رحمه الله. قال غيره اكثر الطلاق اثنتان لأن مازاد على النصف فهو أكثر وان قال أكثر عدد الطلاق كان ثلاثاً ولا اختلاف في ذلك
معنا وان قال عدد أكثر الطلاق فهو مثل الأول ويجوز فيه الاختلاف. مسألة: ومنه وأما الذي يقول انت طالق كل الطلاق فثلاث تطليقات. وان قال انت طالق كله أو كلهن فهى طالق واحدة او ما نوى ان أراد أكثر. مسألة: قلت أرأيت ان قال انت طالق سائر الطلاق قال تطلق واحدة. قلت أرأيت ان قال لها انت طالق اشر الطلاق قال معي انها تطلق واحدة الا في قول قومنا أنها تطلق ثلاثا وكذلك قولهم أقبح الطلاق وأما اصحابنا فيقولون واحدة. قلت أرأيت ان قال لها أنت طالق اخير الطلاق. قال معي انها تطلق واحدة من حينها.
مسألة: وسألته عن رجل قال لامرأته انت طالق كل الطلاق. قال يقع عليها ثلاث تطليقات. فان قال لها انت طالق كله قال يقع عليها تطليقه إلا أن ينوي اكثر. فإن قال لها أنت طالق الطلاق. قال تطلق واحدة الا ان ينوي أكثر. وقال من قال اثنتين وقال من قال ثلاثا فان قال لها انت طالق الطلاق كله قال تطلق ثلاثا.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته انت طالق كله معي انه واحدة الا ان ينوي اكثر. وقال من قال ثلاث تطليقات. قلت له فإن قال كلهن قال معي انه قيل واحدة حتى ينوي اكثر وبعض يقول ثلاث.
- 222 –