بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٥

قال معي

مسألة: وسألته عن من قال لامرأته انت طالق كل الطلاق كم تطلق. انه قد قيل تطلق الطلاق كله ثلاث تطليقات. قلت له فإن قال لها انت طالق كله. قال معي انه واحدة الا أن ينوي أكثر. قلت له فان قال كلهن قال معي انه يختلف في ذلك فأحسب انه واحدة إلا أن ينوي اكثر وقيل ثلاثا. قلت فان قال اكبر الطلاق أو أكثر الطلاق. قال أما اكبر الطلاق فعندي أنه قيل واحدة إلا أن ينوي أكثر. وما أكثر الطلاق فأحسب انه قيل ثلاثا وقيل اثنتين.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع قلت فرجل حلف بزنة الجبال أتبين منه امرأته أم لا. فلم ادر ما اردت بهذا فان كان اراد بزنة الجبال أي بثقل الجبال. فهي واحدة ولا يبين الا ان يعني أكثر. وان كان عنى بزنة الجبال بعدد وزن الجبال فقد بانت بثلاث وهو عاص فيما ظلم رجع الى كتاب بيان الشرع.

- 223 –

-

-

١٢٬٧٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.