الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٦الباب السادس والسبعون الطلاق بالموت
وعن رجل قال لزوجته ان مت فأنت طالق. قال معي انه قال انها تطلق في الوقت من حين ما قال لها. وقال من قال عند الموت. ومعي انه في بعض القول انها ليس تطلق.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته إن مات ابناى فانت طالق ثلاثا فمات احدهما فقال لا تطلق حتى يموتا كلاهما. وقيل في رجل قال ان مات زيد قبل عمرو فامرأته طالق فغرقا جميعا ولا يدر أيهما مات قبل صاحبه. قال لا تطلق حتى يعلم أن زيداً مات قبل عمرو. وان قال ان لم يمت زيد قبل عمرو فامرأته طالق فغرقا جميعا ولا يدر أيهما مات قبل صاحبه قال فان امرأته تطلق حتى يعلم ان زيدا مات قبل عمرو. مسألة: قلت له فرجل قال لزوجتيه أطولكما عمرا طالق متى يقع الطلاق. قال معي انهما يطلقان جميعا من حينهما. وقال من قال هما زوجتا ينفق عليهما ويكسوهما فإذا ماتت احداهما ورثها وتطلق الأخرى من يوم طلق. وقال من قال يبينا بالايلاء اذا مضت اربعة أشهر. قيل له ان ماتتا جميعا ولم يعلم ايهما ماتت قبل الأخرى. قال انه اقل ما يكونان ان يرث من كل واحدة نصف ميراثه على اسوأ حالة. وعلى أحسن حالة ان ماتتا جميعا في وقت واحد ورثهما جميعا لانهما ماتتا جميعا وهما زوجتاه
مسألة: وسألته عن رجل قال لزوجته انت طالق قبل موتي بيوم متى يقع عليها الطلاق. قال معي انه قد قيل تطلق من حينها. وقيل تبين بالايلاء. وقيل تطلق قبل موته بيوم. ولايطاها مخافة ان يموت من غد فيكون قد وطى مطلقة لانها تطلق قبل موته. قلت فان مات أيكون عليها