الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٧عدة المطلقة أم عدة الوفاة قال معي ان كان طلاقاً يملك فيه رجعتها لحقتها عدة الوفاة. وان كان ثلاثا كان عليها عدة المطلقة. قلت له وان كان ثلاثا لم يكن ميراث قال هكذا عندي.
مسألة: من الزيادة المضافة. وقال أبو سعيد في رجل قال لزوجته انت طالق ان لم تسق هذه الدابة كل يوم فسقتها أياماً ثم ماتت الدابة ولم تسقها شيئاً. فعلى قول من يقول ان الحنث يقع في الميت فإذا ماتت الدابة وقع الطلاق لانها قد عدمت وعلى قول من يقول ان الحنث لا يقع بالميت فلا يقع طلاق بموت الدابة سقتها شيئاً أو لم سقها لان المعقول أن المنفعة لها بالسقي بما يقع في احكام الحياة.
مسألة: من كتاب الاشياخ وعن رجل قال لامرأته انت طالق ان قتل فلان يوم الجمعة فضربه يوم الخميس ومات يوم الجمعة أو ضربه يوم السبت فمات يوم الجمعة. قال المضيف لعله ضربه يوم الجمعة ومات يوم السبت. هل تطلق امرأته قال نعم اذا كان ضرباً هوى فيه حتى ماته
رجع الى كتاب بيان الشرع.
225 -
-